عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
محاضرات في الزواج
13932 مشاهدة
حكمة مشروعية النكاح

الله .. نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه يتجدد لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شيخنا المبارك ليتحفنا بما يفتح الله عز وجل عليه في موضوع من أحكام الزواج.
تعلـم فـإن العلـم أزين للفـتى
مـن الحلـة الحسـناء عند التكلـم
أسأل الله أن يفتح على شيخنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد…
فإن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان هذه الشهوة الجنسية، والحكمة في ذلك استمرار هذا النوع الإنساني، وبقاؤه إلى أن يأتي الأجل الذي يأذن الله تعالى فيه بفناء هذه الحياة الدنيا، فهذه الشهوة تحمله على طلب النكاح، وعلى طلب الوطء، وتدفعه، وفي كل من الجنسين الرجال والنساء هذه الشهوة التي يحصل منها الاندفاع إلى هذا الجماع.
لا شك أنه أن الله تعالى له الحكمة في ذلك، وهذه سنته في جميع خلقه حتى في الوحوش، وفي البهائم، وفي الطيور، وفي الحشرات، وما أشبهها جعل الله بينها هذا التزاوج حتى تتوالد من جنسها، وحتى يبقى كل نوع، وحتى يوجد ما قدر الله تعالى خلقه، وقدر إيجاده.
وإذا كان كذلك فإن الإنسان له خصوصية، وهو أنه يترتب على هذا الوطء وهذا الجماع يترتب على ذلك وجود هذا التوالد، ووجود هذا الحمل، والولادة، ومعلوم أن الأولاد إذا لم يكن لهم من يضمهم، ومن يحتضنهم، ومن ينفق عليهم فإنهم يضيعون، ولا يعرفون من هم، ولا يجدون من يربيهم؛ فلأجل ذلك شرع الله التزاوج الذي هو نكاح حلال، فأباح وشرع النكاح الحلال؛ ليستغنى به عن الوطء الحرام.
وذلك لأن هناك من جنس بني آدم من لا يحلون ولا يحرمون، ولا يفرقون بين الزوجة، وبين الأخت، وبين القريبة والبعيدة فينكحون ما يشاءون، ويجامع أحدهم أخته، أو قريبته، أو البعيدة، وكذلك لا يتوقفون عند عدد بل يطأ كل ما يريد، وكل من يشتهي، وإذا ولد لهم الأولاد، لم يبالوا بهم، ولم يعرف الرجل أولاده، ولم يعرف الولد أباه، ولا من ينتسب إليه ولا أمه بل من حين يولد وهو ملقى يعطى من يحتضنه مدة بقاء حاجته إلى الرضاع والحضانة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إليه بل يقال له: أصلح نفسك وعش كما تشاء أو اهلك ولا يدري لماذا ولد ولا لماذا خلق، لا شك أن هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى.
ذكروا أي في صفة التتار الذين خرجوا في القرن السابع وما بعده، وقاتلوا المسلمين في خراسان وفي العراق وفي غيرها أنهم لا يحللون ولا يحرمون وأن المرأة يطؤها كل واحد يريدها، يقوم هذا ويقعد، ويجلس عليها هذا، وأنها إذا حملت ربت ولدها، أو أعطته من يربيها ثم حملت مرة ثانية، وهكذا فمثل هؤلاء أشبه بالبهائم، وقد يكونون أقل حالة من البهائم، ومن الطيور، ونحوها فإن البهيمة كالشاة، والبقرة، والناقة، والفرس، ونحوها تحن على أولادها ما داموا بحاجتها، ما داموا صغارا، وأما هؤلاء فلا تحن المرأة على ولدها بل تلقيه، وتعطيه من يصلحه.
أما الإسلام فقد جاء بشرعية هذا النكاح ورغب فيه، وحرم الزنا، وشنع في تحريمه لما يترتب عليه من المفاسد، وسماه فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وعاقب عليه جعل عقوبته من أشنع العقوبات، وهي أن يرجم إذا كان محصنا، يرجم بالحجارة حتى يموت، ومع ذلك فإنه رغب في النكاح وحث عليه.